السيد محمد صادق الروحاني
246
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ولا يثبت شيء من ذلك ( « 1 » ) بشهادة رجلين عدلين ، وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد : كالسرقة وشرب الخمر ونحوهما ( « 2 » ) ، ولا يثبت شيء من ذلك ( « 3 » ) بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات . م 4065 : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي ( « 4 » ) إلا بشاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . م 4066 : تثبت الديون والنكاح والدية والنسب والوكالة والوصية إليه ، والغصب والأموال والمعاوضات والرهن ، والوقف بشهادة رجل وامرأتين . م 4067 : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين كما تقدم في القضاء ( « 5 » ) وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين ، ولا تثبت مطلق الأموال بهما ( « 6 » ) . م 4068 : تثبت العذرة ( « 7 » ) وعيوب النساء الباطنة ، وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ( « 8 » ) ، والرضاع ، بشهادة أربع نسوة منفردات .
--> ( 1 ) ( ) أي من الزنا أو اللواط أو السحاق . ( 2 ) ( ) فيكفي في ثبوت ذلك شهادة رجلين عادلين . ( 3 ) ( ) أي كالسرقة وشرب الخمر أو ما يوجب حدا من هذا القبيل . ( 4 ) ( ) في المسائل اللاحقة . ( 5 ) ( ) في المسألة 3999 . ( 6 ) ( ) أي لا تثبت بشهادة امرأتين ويمين بل بشهادة رجل ويمين . ( 7 ) ( ) أي البكارة . ( 8 ) ( ) من جسم المرأة .